انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 206 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر (القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2009-12-06)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.