انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما التعويض المستحق للعامل عند إنهاء صاحب العمل عقده دون مبرر مشروع وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عن الضرر لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع بقاء حقه في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. 1

وإذا وقع الإنهاء دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، استحق العامل أيضًا مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها. 4

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.