القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.