القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.