القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 5 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي :
( ١ ) جوازات السفر الدبلوماسية .
( ٢ ) جوازات السفر الخاصة .
( ٣ ) جوازات السفر لمهمة .
( ٤ ) جوازات السفر العادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.