القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 6 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التي تصرفها وزارة المواصلات ( إدارة التفتيش البحري ) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التي تصرفها وزارة الحربية ( مصلحة الطيران المدني ) لهيئة قيادة الطائرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.