المادة 9 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
النص الساري
تختص الجمعية العمومية اتحاد بما يلى:
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقاد المجلس.
2 - مناقشة الخطط والسياسات العامة للاتحاد.
3 - التوصية بتعديل هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4 - الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد والشعب والفروع، وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
5 - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الاتحاد وتقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية فى السنة المالية المنتهية والنظر فى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة منها.
6 - اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامى.
7 - تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما.
8 - النظر فى الاقتراحات التى يقدمها أعضاء الاتحاد.
9 - النظر فى المسائل التى يعرضها مجلس إدارة الاتحاد أو الوزير المختص أو 5% من الأعضاء.
10 - النظر فى كل المسائل والموضوعات التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.