القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 6 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون لكل خبير مقيد اسمه فى الجدول ملف بالمحكمة التابع لها وتودع به الملاحظات الخاصة بعمله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.