القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 55 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يحكم بالمصروفات المنصوص عليها فى المادة ٢٣٠ من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٢ منه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين . وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.