القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 54 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تقارير بوهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التى سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات ، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة .
ويقوم قلم الكتاب فى هذه الحالة بإخطار الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.