القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 44 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم فى عملهم .
وليس لأحد منهم بغير إذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر فى نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء .
ولا يجوز لهم تقديم تقارير استشارية .
ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين .
وللمجلس الاستشارى أن يقرر منع الخبير من مباشرة أى عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.