القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 45 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
فى غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعى إلا مرة واحدة فى كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.