القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 30 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
العقوبات التأديبية التى يحكم بها على خبراء وزارة العدل هى :
( ١ ) اللوم .
( ٢ ) الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر .
( ٣ ) العزل من الوظيفة ويجوز فى هذه الحالة أن ينص فى الحكم على حرمان الخبير حقه كله أو بعضه فى المعاش أو المكافأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.