انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 96 لسنة 1952

المادة 24 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 91 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 26 يونيو 1952 إلى 22 ديسمبر 2016المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.