القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 21 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يعين مساعد خبير رأسا أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحانا أمام لجنة مشكلة من :
( ١ ) مدير عام إدارة الخبراء .
( ٢ ) أحد المفتشين القضائيين بوزارة العدل .
( ٣ ) رئيس المكتب الفنى بإدارة الخبراء أو وكيله .
( ٤ ) مفتش القسم المختص بإدارة الخبراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.