القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل .
ويعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب والخبراء اللازمون له ولكل قسم من أقسامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.