القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 12 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة وللجنة التأديب أن تطلب حضور الخبير بشخصه . فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه ، ويكون الحكم فى هذه الحالة نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.