القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 61 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم
التى أصدرته .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.