القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 4 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم في بورصة العقود الآجلة .
وتتكون موارد البورصة من :
١ - الموارد التى تحصلها طبقا لأحكام هذا القانون .
٢ - مقابل الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها .
٣ - عائد استثمار أموالها .
٤ - المنح والهبات التى تقدم لها ، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.