القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 17 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.