القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 14 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى على المتعاملين في بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (٢١) ، (٢١ مكررا) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.