القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 35 مكررا 2) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.