القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 89 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.