القانون رقم 91 لسنة 1975
المادة 33 مكررا من قانون أكاديمية الشرطة
سارٍ
النص الساري
يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالى والإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.