انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 1944

المادة 55 مكررا « 1 » من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.