القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 53 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقي وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الايصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف .
و في حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.