القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 41 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ اذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.