القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 28 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الاعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره الى ورثة المعفى أو من يحل محله ، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالاعفاء الا اذا رأت المحكمة استمرار الاعفاء بالنسبة للورثة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.