القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 79 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يشترط لاستحقاق التأمين الإضافى فى حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافى المنصوص عليه بالمادة (٧٨) فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافى المشار إليه أدى إليه الفرق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.