القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 65 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
فى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ يصرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المستحقة طبقا لأحكام المنصوص عليها فى المواد ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.