القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 47 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة ، كما يشترط لاستحقاق الأم ألا تكون متزوجة من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.