القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 125 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت بالمخالفة للقوانين المشار إليها بالمادة ( ٢ ) من قانون الإصدار لأصحاب المعاشات والمستحقين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.