المادة 126 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عليها فى هذا القرار وذلك فيما يأتى :
( ١ ) تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
( ٢ ) تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
( ٣ ) تخفيض نفقات الرحلات وأداء فريضة الحج والعمرة التى تنظمها الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها .
( ٤ ) أوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التى يرى إفادة أصحاب المعاشات منها .
الجدول رقم ( ١ )
رقم الحالة | المستحق فى المعاش | الأنصبة المستحقة فى المعاش: الأرملة أو الأرامل أو الزوج | الأولاد | الوالدان | الإخوة والأخوات
١ | أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر | ١/٢ | ١/٢ ويوزع بالتساوى | — | —
٢ | أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدان | ١/٢ | — | ١/٢ لأيهما أو كليهما بالتساوى | —
٣ | أرملة أو أرامل أو زوج وأخ أو أخت أو أكثر | ١/٢ | — | — | ١/٢ لأيهم أو لهم جميعا بالتساوى
٤ | أرملة أو أرامل أو زوج فقط | ٣/٤ | — | — | —
— | أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدان | ١/٣ | ١/٢ ويوزع بالتساوى | ١/٦ لأيهما أو كليهما بالتساوى | —
٦ | ولد واحد | — | ٢/٣ كامل المعاش ويوزع بالتساوى | — | —
٧ | أكثر من واحد | — | [رقم غير مقروء] | — | —
٨ | ولد واحد ووالد أو والدان | — | ٢/٣ | ١/٦ لأيهما أو كليهما بالتساوى | —
٩ | أكثر من ولد ووالد أو والدان | — | ٤/٦ | ١/٦ لأيهما أو كليهما بالتساوى | —
١٠ | والد واحد أو والدان | — | — | ١/٢ لأيهما أو كليهما بالتساوى | —
١١ | أخ أو أخت أو أكثر | — | — | — | ١/٢ لأيهم ولهم جميعا ويوزع بالتساوى
القواعد الملحقة بالجدول رقم ( ١ )
( ١ ) فى الحالات التى يترك فيها المورث أرملة أو أكثر وولدا أو أكثر وكان الأولاد أو بعضهم من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على النحو الموضح بالجدول وتستنزل حصة والدة الأولاد التى طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبارها أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها من صاحب المعاش على ألا يجاوز مجموع المستحق فى لهم النسب الموضحة بالحالتين رقم ( ٧ ، ٦ ) من الجدول .
( ٢ ) فى حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها إلى أولادها من صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشا وقت زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالتين رقم ( ٧ ، ٦ ) .
ويسرى هذا الحكم على الزوج المستحق فى حالة وفاته .
( ٣ ) إذا أوقف أو قطع معاش أحد الوالدين أو كليهما أو جزمنه لأى سبب — آل نصيبه فى المعاش أو الباقى منه إلى الوالد الآخر أو الأرملة حسب الحالة — فإذا كانت الأرملة قد تزوجت أو توفيت آل نصيبها إلى أولادها من صاحب المعاش ، على ألا يجاوز مجموع المستحق فى جم الأحوال النسب الموضحة بالحالات ( ٤ ، ٦ ، ٧ ، [غير مقروء] ) من الجدول و يخفض معاش الوالد الآخر أو الأرملة أو الأولاد حسب الأحوال بقدر مآل [غير مقروء] من نصيب الوالدين إذا ما أعيد معاشها أو جزء منه طبقا للمادتين [غير مقروء] ( ٥٠ ، ٥١ ) .
( ٤ ) فى حالة قطع معاش أحد الأولاد يؤول إلى والدته الأرملة ف لم تكن مستحقة يؤول إلى غيرها من الأرامل وذلك فى حدود النسبة المحددة بالحالة رقم ( ٤ ) .
( ٥ ) فى الحالة رقم ( ٤ ) إذا وجد أكثر من أرملة وتوفيت إحداهن يرد معاشها إلى باقى الأرامل .
( ٦ ) فى الحالات ( ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ) إذا وجد أكثر من أرملة وتوفيت [غير مقروء] إحداهن ولم يكن هناك أولاد مستحقون وقت وفاتها رد معاشها إلى الأرامل .
( ٧ ) إذا قطع أو أوقف معاش أحد الاخوة كلهم أو بعضه لأى سبب يؤول إلى الأرملة المستحقة فى المعاش فى حدود النسبة المحددة فى ا رقم ( ٤ ) .
( ٨ ) فى حالة ربط معاش لأحد الأولاد أو الاخوة المذكور [غير مقروء] البندين ( ب ، ج ) من المادة ٤٦ فعند قطع معاشه يعاد توزيعه على المستحقين فى تاريخ وفاة المورث وذلك فى حدود الأنصبة الواردة بالجدول .
الجدول رقم ( ٤ )
معاشات المستشهدين
الرتبة أو الدرجة | المعاش الشهرى بالجنيه
المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات إصابة مماثلة | ٢٢٠
فريق أول | ٢٠٠
فريق | ١٧٦
لواء | ١٦٥
عميد | ١٤٣
عقيد | ١٣٢
مقدم | ١٢١
رائد | ١١٠
نقيب | ١٠٠
ملازم أول | ٨٨
ملازم | ٧٧
مساعد ممتاز | ٧٥
مساعد أول | ٦٥
مساعد | ٥٥
رقيب أول براتب عال | ٤٤
رقيب براتب عال | ٣٣
عريف براتب عال | ٣٥
جندى براتب عال | ٢٠
المجندون | ١٢
الجدول رقم ( ٣ )
جدول نسبة التعويضات
السن | نسبة التعويض إلى المرتب السنوى | السن | نسبة التعويض إلى المرتب السنوى | السن | نسبة التعويض إلى المرتب السنوى | ملاحظات
حتى سن ٢٥ سنة | ٪٤٠٠ | ٤٣ سنة | ٪٢٢٠
٢٦ | ٪٣٩٠ | ٤٤ | ٪٢١٠
٢٧ | ٪٣٨٠ | ٤٥ | ٪٢٠٠
٢٨ | ٪٣٧٠ | ٤٦ | ٪١٩٠
٢٩ | ٪٣٦٠ | ٤٧ | ٪١٨٠
٣٠ | ٪٣٥٠ | ٤٨ | ٪١٧٠
٣١ | ٪٣٤٠ | ٤٩ | ٪١٦٠
٣٢ | ٪٣٣٠ | ٥٠ | ٪١٥٠
٣٣ | ٪٣٢٠ | ٥١ | ٪١٤٠
٣٤ | ٪٣١٠ | ٥٢ | ٪١٣٠
٣٥ | ٪٣٠٠ | ٥٣ | ٪١٢٠
٣٦ | ٪٢٩٠ | ٥٤ | ٪١١٠
٣٧ | ٪٢٨٠ | ٥٥ | ٪١٠٠
٣٨ | ٪٢٧٠ | ٥٦ | ٪٩٠
٣٩ | ٪٢٦٠ | ٥٧ | ٪٨٠
٤٠ | ٪٢٥٠ | ٥٨ | ٪٧٠
٤١ | ٪٢٤٠ | ٥٩ | ٪٦٠
٤٢ | ٪٢٣٠ | من ٦٠ إلى ٦٥ سنة | ٪٥٠
ملحوظة : فى حساب السن لا تحسب كسور السنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.