المادة 72 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد
الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشا على كل ورقة
من الزيادة.
ويخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدى في قضية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة .
ويخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدى في قضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.