القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 35 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 126 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم
بقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم لقلم كتاب محكمة النقض .
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.