القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 26 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
الاعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره الى ورثة المعفي أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالاعفاء الا اذا رأت المحكمة استمرار الاعفاء بالنسبة للورثة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.