القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 12 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية اذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد اعلانها لجلسة أخرى ، وفي هذه الحالة لا يلزم الا بدفع باقي الرسوم مع رسم الاعلان .
فاذا مضت سنة شمسية على تاريخ الاعلان الأول حصل رسم جديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.