القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 92 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر مجلس النقابة فيما له من إختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين ٣٠٤ ، ٣٠٥ من قانون العقوبات . وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.