القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 88 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم .
ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد إنتهاء ميعاد الطعن فيه و يعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.