القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 81 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والاعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.