القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 8 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( ٣ — ا ) وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة ( ٣١ ) خمسة عشر عاما على الأقل . ويعتبر القيام بالتدريس في مجال تصميمات الفنون التطبيقية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.