القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 69 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو جهات القطاع العام أو الشركات أو المنشآت الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.