القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 42 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسري على النقابات الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد ١٧ ، ١٨ ، ١٩ على أن يكون العدد خمسة وعشرين عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة ٢٠ والمادة ٢١ على أن يكون العدد خمسة وعشرين عضوا على الأقل والمادتين ٢٢ ، ٢٨ من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.