القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 24 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل هيئة مكتب النقابة من الرئيس ووكيلين وأمين عام وأمين مساعد وأمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق ، وينتخب مجلس النقابة هيئة المكتب في أول اجتماع يعقده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.