القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 23 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يمثل النقيب النقابة لدى القضاء ولدى الغير ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن يفوض غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.