المادة 2 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
( ١ ) الإرتقاء بالمستوى العلمي والمهني لمصممي الفنون التطبيقية والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها .
( ٢ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الإقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والإشتراك الإيجابي في العمل الوطني .
( ٣ ) تنمية روح التعاون والأخاء بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستواهم في مجال تصميمات الفنون التطبيقية والمجالات الإجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم إجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا .
( ٤ ) الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية .
( ٥ ) المساهمة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب في مجال تصميمات الفنون التطبيقية بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته .
( ٦ ) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف مجالات تصميمات الفنون التطبيقية وربط البحوث العلمية في هذه المجالات بواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه .
( ٧ ) التعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال تصميمات الفنون التطبيقية بداخل البلاد وخارجها وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات و يشمل ذلك الاشتراك في موضوعات ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية ذات الطابع المشترك ، وكذلك الإشتراك في المؤتمرات الدولية التي تربط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد .
( ٨ ) تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية لمصممي الفنون التطبيقية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص ، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
( ٩ ) العمل على نشر الوعي في مجال تصميمات الفنون التطبيقية وتنظيم الإشراف على مكاتب تصميمات الفنون التطبيقية والمكاتب الاستشارية لمصممي الفنون التطبيقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.