المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات العسكرية (83 لسنة 2000)
النص الساري
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
(مادة ثانية):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/ 7/ 1999
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000
ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل العناصر المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالى قيمة هذه العناصر، و لا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، ج) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (د) إلى (ح)، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.