القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 5 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن ، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب
المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.