المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها .
٢ - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى .
٣ - إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا .
٤ - إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
٥ - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
٦ - إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
٧ - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
٨ - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
٩ - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة .
١٠ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 نوفمبر 2016 إلى 12 أبريل 2022
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه
أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر ، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين
أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر
فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين
أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها .
٢ - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى .
٣ - إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا .
٤ - إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة
باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
٥ - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين
أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
٦ - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
٧ - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت
وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
٨ - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها
أو لخطوط السير المقررة .
٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.