المادة 10 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
النص الساري
يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة،
من أى نوع، أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور،
أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة
من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة
من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد
بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة
عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.